Article 25 of the Rent of Premises Law (1981)
The text in force
The official text is in Arabic.
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر .
وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن ، ويرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتض .
وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها ، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثل هذه المبالغ لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة
ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات .
Rulings that mention this article
8 in the library; the latest 8 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 9 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة( 25) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون الإيجارات المواد 26فقرة 1 ، من 76حتى 82من القانون رقم 49لسنة 1977والمواد 23، 24، 25من القانون 136لسنة 1981 " لايجوز للمؤجر ، مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة – اقتضا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبالتزامهم بتسليمها لمستأجيرها فى الموعد المحدد.
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.