المادة 25 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1981)
النص الساري
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر .
وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن ، ويرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتض .
وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها ، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثل هذه المبالغ لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة
ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 9 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة( 25) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون الإيجارات المواد 26فقرة 1 ، من 76حتى 82من القانون رقم 49لسنة 1977والمواد 23، 24، 25من القانون 136لسنة 1981 " لايجوز للمؤجر ، مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة – اقتضا…
- حكم · المحكمة الدستورية العليابالتزامهم بتسليمها لمستأجيرها فى الموعد المحدد.
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.