Law 17 of 1999
Article 474 of the Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة ٤٧٣ من هذا القانون لا يعتبر
شيكا إلا فى الحالات الآتية :
( أ ) إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان
الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه .
( ب) إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب .
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ حكم الدستورية48 لسنة 17 دستوريةوعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 9098لسنة 64 ق كما أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المار ذكره، لم …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون التجارة الجديد الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 48لسنة 17قضائية دستورية
- Judgment · Supreme Constitutional Court" " بفض النزاع حول تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21ق الصادر بجلسة 15/1/2006 والحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة"
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم :- أولا : بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 13334 لسنة 75 " قضائية " فيما انتهى إليه من معاقبة الطالبين بالحبس مدة ثلاث سنوات مع الشغل ، وبأ…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.