Supreme Constitutional Court judgment, case 4 of judicial year 29 (enforcement dispute), hearing of 7 June 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 4 of judicial year 29
- Hearing date
- 7 June 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
" " بفض النزاع حول تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21ق الصادر بجلسة 15/1/2006 والحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 29 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ وليد يحيى عبد الحليم أبو غزاله
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من إبريل لسنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بفض النزاع حول تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 15/1/2006 فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية "، والحكم الصادر من محكمة جنح مستأنفة شمال القاهرة بتاريخ 19/3/2007 فى القضية رقم 6320 لسنة 2005 جنح مستأنف شمال القاهرة ، والحكم الصادر من محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية فى القضية رقم 16909 لسنة 2002 مع إلزام محكمة مستأنف شمال القاهرة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين بهذه المحكمة ، قدم المدعى مذكرة طلب فيها تعديل طلباته إلى الحكم- أولاً: بصفة مستعجلة ، بوقف التنفيذ المؤقت للحكم الصادر فى الجنحة رقم 16909 لسنة 2002 جزئى مصر الجديدة (الذى قضى بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل) لحين الفصل فى موضوع الدعوى الدستورية الماثلة . وثانيًا: من حيث الشكل قبول الدعوى الدستورية لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة . ثالثًا: من حيث الموضوع -1- الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية "دستورية " الصادر بجلسة 22/2/1997، فيما فصل فيه من أن القانون الأصلح للمتهم يطبق من تاريخ صدوره وليس من تاريخ نفاذه، مع إلزام محكمة النقض بتنفيذ هذا الحكم. 2- وقف تنفيذ حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية فيما تضمنه من عدم اعتبار المواد 473، 474، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 من قبيل القانون الأصلح للمتهم وفيما استند إليه فى هذا الشأن، ومن ثم اعتباره عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف بيانه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 16909 لسنة 2002 جنح مصر الجديدة الجزئية ، بوصف أنه بتاريخ 1/12/2001، أعطى البنك الأهلى المصرى (فرع شبرا) شيكًا لا يقابله رصيد وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين (337) من قانون العقوبات، (534) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. وبتاريخ 27/1/2003 قضت المحكمة غيابيًا بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ. عارض المدعى فى الحكم، وبجلسة 30/1/2005 قضى برفض المعارضة ، أستأنف برقم 6320 لسنة 2005 جنح مستأنف شمال القاهرة حيث قضى غيابيًا فى 21/3/2005 بسقوط الحق فى الاستئناف، عارض فى الحكم الاستئنافى ، وبجلسة 19/3/2007 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإذ ارتأى المدعى أن ذلك يشكل تناقضًا بين الأحكام الجنائية المشار إليها وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية "، فقد أقام الدعوى الماثلة والتى عدل فيها بعد ذلك طلباته- إلى طلب الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فيما فصل فيه من أن القانون الأصلح للمتهم يطبق من تاريخ صدوره وليس من تاريخ نفاذه. وهو ما يتعين الاعتداد به باعتباره الطلبات الختامية .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام "منازعة التنفيذ" التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا، أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الفصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار – القانونية الملازمة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها ، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقه مضمونة ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين أولهما: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بحسب نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها، ممكنا. فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ، لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، مجافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إنه- وبالبناء على ما تقدم- وإذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 22/2/1997 فى الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 قضائية قد تناول تحديد" نطاق الدعوى الدستورية " فحصره فى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ربطها بالعقوبة على مخالفتها المقررة بنص المادة (77) من القانون رقم 49 لسنة 1977، ثم عمد إلى تحقيق شرط المصلحة الشخصية المباشرة باعتبارها شرط ابتداء، واستمرار لقبول الدعوى الدستورية ، وانتهت المحكمة إلى القضاء "بعدم قبول الدعوى " الذى أسسته على انتفاء مصلحة المدعى فى الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (6) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وما يرتبط به من نص المادة (77) من القانون رقم 49 لسنة 1977، لانهدام الجزاء الجنائى الذى فرضه النص الأخير- من منظور دستورى - منذ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996- المشار إليه، وبذلك يكون حكمها مرتبطًا بهذين النصين فى الإطار الذى حددته لهما، بينما أن الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الدعوى رقم 9098 لسنة 64 قضائية ليس مرتبطًا بنص الفقرة الأولى من المادة (6) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وما يرتبط به من نص المادة (77) من القانون رقم 49 لسنة 1977- وهو النطاق المحدد فى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه آنفًا- فضلاً عن أن المدعى ليس خصما فى الحكم الصادر من محكمة النقض السالف ذكره، ومن ثم فإن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المذكور لا يعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الآنف الذكر، لانعدام الصلة بينهما، من حيث نطاق كل منهما، ومجال تطبيقه، بما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى .
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فى الجنحة رقم 16909 لسنة 2002 جزئى مصر الجديدة ، وكذا وقف تنفيذ حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، فإن هذين الطلبين فرعان من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة ، بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة - طبقا لنص المادة 50 من قانونها- اختصاص البت فى أى من طلبى وقف التنفيذ المقدمين من المدعى يكون- وعلى ما جرى به قضاؤها- قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Trade Law · Article 473المواد 473، 474، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999
- Trade Law · Article 474المواد 473، 474، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999
- Trade Law · Article 475المواد 473، 474، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999
- Trade Law · Article 337المادتين (337) من قانون العقوبات، (534) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
- Rent of Premises Law (1977) · Article 77المادة (77) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- Rent of Premises Law (1981) · Article 6المادة (6) من القانون رقم 136 لسنة 1981
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.