Law 17 of 1999
Article 337 of the Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - إذا شهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه .
٢ - ولا يحول شهر إفلاس الآمر دون تنفيذ أوامر النقل التى أصدرها إذا قدمت إلى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .
٦ - الاعتماد العادى
Rulings that mention this article
7 in the library; the latest 7 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نصى المادتين ( 337 ) من قانون العقوبات و(534) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
- Judgment · Supreme Constitutional Court" " بفض النزاع حول تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21ق الصادر بجلسة 15/1/2006 والحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة"
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون التجارة الجديد القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158لسنة2003المعدلة للفقرتين 2،3 من المادة الأولى و المادة الثالثة مـن القانون 17لسنة1999 " إعطــاء شــيك لا …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون التجارة الجديد الفـقرتين2، 3 مـن المــادة الآولى و المادة الثالثة مـن القانون 17لسنة1999 " إعطــاء شــيك لا يقــابلـه رصيد "
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل با…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نصوص المادة 337 من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى ، والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والمادة 337 من قانون العقوبات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.