Supreme Constitutional Court judgment, case 133 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 14 January 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 133 of judicial year 27
- Hearing date
- 14 January 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى ، والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والمادة 337 من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق 25 ذى الحجة سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :أنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 133 لسنة 27 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد عابدين منصور السقا
ضد
1-السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2-السيد/ رئيس مجلس الشعب
3-السيد/ وزير العدل
4-السيد/ وزير المالية
5-السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
6-السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالبحيرة
7-السيد/ مدير بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع كفر الدوار
8-السيد/ مدير بنك التنمية والائتمان الزراعى قرية سيدى غازى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من يونيه لسنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى ، والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والمادة 337 من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح بندر كفر الدوار فى الجنحة رقم 36727 لسنة 2004، بوصف أنه بتاريخ 1/1/2004، أعطى المدعى عليه الثامن شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين (336 ، 337) من قانون العقوبات، 534/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وبتاريخ 1/5/2005 قضت المحكمة غيابيا بمعاقبته بالحبس شهر مع الشغل وكفالة 50 جنيها لوقف التنفيذ. عارض فى الحكم وأثناء نظر المعارضة ، دفع بجلسة 16/4/2005 بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات، ونص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى ، والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما قيام الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق بالمدعى ، والثانى أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة إنما يتحدد- وفقا للمصلحة فيها- فيما ورد بالفقرة الثانية من المادة الأولى ، وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار المشار إليه.
وحيث إن ما تضمنته نصوص مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من إرجاء إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات، وتأجيل الأحكام الخاصة بالشيك، قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 ، وبمقتضى القانون الأخير فقد أضحت الأحكام السابقة نافذة اعتبارا من 1/10/2005 وذلك بما فيها العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانونا أصلح للمتهم، ومن ثم فإنه وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بالأحكام السالفة لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.