Supreme Constitutional Court judgment, case 20 of judicial year 31 (enforcement dispute), hearing of 31 July 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 20 of judicial year 31
- Hearing date
- 31 July 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار فى تنفيذ أحكام الدستورية 25لسنة 16 ، 13لسنة 10 ، 31 لسنة 16ق . دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- محمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية رقم 20 لسنة 31 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
السيد/ محمد رضا محمد مرسى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد المستشار رئيس محكمة النقض
4 - السيد المستشار النائب العام
5 - السادة أعضاء محكمة جنح مستأنف منيا القمح
6 - السيد وزير الداخلية
7 - السيد الممثل القانونى لبنك أميركان اكسبريس
الإجراءات
بتاريخ الثالث من مايو سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بقبول المنازعة شكلاً ومصلحة ، وفى الموضوع: أصليًا(1): بالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا القاضية بأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها، مرتبطان بمن يُعد قانونًا مسئولاً عن ارتكابها، ومن ذلك حكمها الصادر بجلسة 3/7/1995 فى القضية الدستورية رقم 25 لسنة 16 قضائية ، مما مؤداه عدم مسئولية المحكوم عليه (المدعى ) جنائيًا عن الشيك الصادر منه بصفته ممثلاً لشخص اعتبارى (شركة ستار بلاست)، لعدم وجود نص جنائى يحمله شخصيًا المسئولية الجنائية عن تلك الشخصية الاعتبارية ، ومن ثم وجوب وقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر ضده فى الجنحة رقم 4601 لسنة 2002 جنح مستأنف منيا القمح -المقيدة برقم 2175 لسنة 2001 جنح منيا القمح- وقفًا قطعيًا وإلغاء كافة آثاره الجنائية .
أصليًا(2): بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى القضايا الدستورية أرقام 13 لسنة 12 ق بجلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 ق بجلسة 3/1/1993 و31 لسنة 16 ق بجلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 ق بجلسة 3/7/1995، والقاضية جميعها "بكون دحض أصل البراءة ممتنعا بغير أدلة ، وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتًا". وما يترتب على ذلك من آثار أهمها وجوب وقف تنفيذ الحكم الجنائى المشار إليه، مؤقتًا لحين الفصل فى الطعن بالنقض رقم 148 لسنة 77 قضائية ، ولحين الفصل فى موضوع منازعة التنفيذ المعروضة .
احتياطيًا:- أن تعمل المحكمة الدستورية العليا ولاية التصدى ، للقضاء (أولاً) بعدم دستورية المواد (448 و460 و469) من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة (41) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن إجراءات الطعن بالنقض، فيما نصت عليه من وجوب تنفيذ الحكم الجنائى النهائى بالرغم من كونه لم يصبح باتًا، لمخالفتها أحكام المواد (41 و66 و67) من الدستور، والحكم الصادر فى القضية الدستورية رقم 13 لسنة 12 قضائية بجلسة 2/2/1992. (ثانيًا) بعدم دستورية تعديل المادة (336) من قانون العقوبات والبند (8) -بعنوان العقوبات– بمواده من 533 حتى 539 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه، بالمخالفة للمادة (195) من الدستور قبل تعديله، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها عدم الاعتداد بالحكم الجنائى النهائى الصادر ضد المدعى . (ثالثًا) أن تأمر المحكمة بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بطلب المدعى للتنفيذ عليه بموجب الحكم الجنائى السالف الذكر. وإلزام المنازع ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائيًا بنظر الدعوى ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن البنك المدعى عليه الأخير كان قد أقام بطريق الادعاء المباشر الجنحة رقم 2175 لسنة 2001 جنح منيا القمح، ضد المدعى ، متهمًا إياه بأنه فى يوم 20/3/1999، أعطاه بسوء نية شيكًا بمبلغ 1333131 جنيه، مسحوبًا على البنك الأهلى المصرى ، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين (336 و337) من قانون العقوبات. وبجلسة 28/2/2002 قضت المحكمة غيابيًا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. عارض المدعى –المحكوم عليه- فى هذا الحكم، وبجلسة 1/7/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، طعن المدعى على الحكم الصادر بادانته بالاستئناف رقم 4601 لسنة 2002، جنح مستأنف منيا القمح، وبجلسة 20/11/2002 قضت المحكمة غيابيًا بعدم قبول الاستئناف، عارض المدعى ، فقضى بجلسة 21/10/2006 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن. طعن المدعى على ذلك الحكم بطريق النقض، المقيد برقم 148 لسنة 77 قضائية ، ولم يفصل فيه بعد. وأشار المدعى إلى أن النيابة العامة بسبيلها لتنفيذ الحكم الصادر بحبسه. فأقام دعواه المعروضة .
ويبدى المدعى أن الحكم الصادر فى الجنحة السالفة الذكر، كان عن شيك أصدره بصفته الممثل القانونى لشركة ستار بلاست، وليس بصفته الشخصية ، ومن ثم يكون إنزال عقوبة الحبس عليه عن هذه الجريمة ، عقبة فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا، القاضية بأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها، مرتبطان بمن يعد مسئولاً عن ارتكابها، ومن ذلك حكمها الصادر بجلسة 3/7/1995 فى القضية الدستوريه رقم 25 لسنة 16 قضائية . فضلاً عن أن المادتين (336 و337) من قانون العقوبات لا ترصد عقوبة للشخص الاعتبارى أو لممثله القانونى عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد، إذ لا يتصور إنزال عقوبة الحبس بالشخص الاعتبارى ، وهو ما دعى المشرع إلى رصد عقوبة الغرامة عليه فى كافة النصوص الجنائية المتعلقة بالشركات والجمعيات الأهلية وغيرها، وهو ذات ما انتهجه فى المادة (535) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، حينما رصد عقوبة الغرامة للشخص الاعتبارى إذا قبل –بسؤ نية - بوصفه مستفيدا شيكًا لا يقابله رصيد. وخلص المدعى من ذلك إلى بطلان الحكم الصادر بحبسه فى الجنحة المشار إليها، وتمسك بأن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد به، على نحو ما قضت به فى القضية رقم 6 لسنة 12 قضائية "منازعة تنفيذ" بجلسة 7/5/1994.
ومن جانب آخر، يرى المدعى أن الحكم الجنائى الصادر بحبسه فى الجنحة المشار إليها، يُعد عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا الدستورية السابق ذكرها فى الطلبات، التى أكدت على أن أصل البراءة لايُدحض إلا بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتًا. ومن ثم يكون إصرار النيابة العامة على تنفيذ الحكم الصادر بحبسه، بالرغم من عدم صيرورته باتا لقيامه بالطعن عليه بطريق النقض، يُعد عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها، ويخالف أيضا مقتضى نص المادة (66) من الدستور التى توجب عدم تنفيذ الأحكام إلا بعد صيرورتها باته، والتى تُعد معُدلة لكافة النصوص القانونية التى تقضى بغير ذلك.
كما طالب المدعى –احتياطيا- أن تعمل المحكمة رخصة التصدى المخولة لها، للقضاء بعدم دستورية المواد (448، 460، 469) من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة (41) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فيما نصت عليه من وجوب تنفيذ الحكم الجنائى النهائى بالرغم من كونه لم يصبح باتا أو كونه قابلاً للطعن فيه بالتماس إعادة النظر أو بالنقض، وذلك لمخالفتها أحكام المواد (41، 66، 67) من الدستور. كما طالب المدعى أن تعمل المحكمة الدستورية العليا رخصة التصدى المخولة لها للقضاء بعدم دستورية التعديل الذى ادخل على المادة (336) من قانون العقوبات، بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982، لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه، وعدم دستورية المواد من (533) إلى (539) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 للسبب ذاته، وذلك على سند من أن مؤدى القضاء بعدم دستورية تلك المواد، إزالة عوائق التنفيذ القانونية ، التى تحول دون وقف تنفيذ ثم عدم الاعتداد بالحكم الجنائى الصادر بحبس المدعى .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى ، باعتبارها اشكال فى تنفيذ الحكم الجنائى الصادر بحبس المدعى فى الجنحة المشار إليها فى صحيفة الدعوى ، فمردود بأن ما يهدف إليه المدعى من دعواه المعروضة لا يقتصر على طلب وقف تنفيذ الحكم الجنائى الصادر بحبسه، كما هو الحال فى الاشكال فى تنفيذ الأحكام الجنائية التى تنظمها المواد من (524) إلى (527) من قانون الإجراءات الجنائية ، بل يهدف أيضًا إلى القضاء فى موضوع الدعوى بعدم الاعتداد بذلك الحكم الجنائى ، بمقولة أنه يعُد عائقًا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى شأن كون شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها، مرتبطان بمن يُعد قانوناً مسئولاً عن ارتكابها، وأن أصل البراءة لا يدحض بغير أدلة استقرت حقيقتها بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتًا. ومن ثم، تكون الدعوى المعروضة من منازعات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، التى تختص هذه المحكمة –وحدها- بتمحيصها والفصل فيها، إعمالاً لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا -بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كامله دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: أولهما أن تكون هذه العوائق -سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها، ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إنه من المقرر أيضا فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الدعوى الدستورية –وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية . ومن ثم، تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية ، أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة ؛ وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية ، التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة ، فصلاً حاسمًا، بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الجنائى الذى يطلب المدعى القضاء باعتباره عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، سواء التى ربطت بين شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها بمن يُعد مسئولاً عن ارتكابها –ومن ذلك الحكم الصادر بجلسة 3/7/1995 فى القضية الدستورية رقم 25 لسنة 16 قضائية – أو تلك التى أكدت على أن أصل البراءة لا يُدحض إلا بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتا - ومن ذلك الأحكام الصادرة فى القضايا الدستورية أرقام: 13 لسنة 12 ق بجلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 ق بجلسة 3/1/1993 و31 لسنة 16 ق بجلسة 20/5/1995- فذلك مردود بأن الحكم الجنائى الصادر بعقاب المدعى بالحبس لمدة ثلاث سنوات، كان عن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، استنادًا إلى أحكام المادتين (336 و337) من قانون العقوبات، فى حين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها، لا صلة لها بهذا الحكم، ولم تتعرض لنص المادتين (336 و337) من قانون العقوبات التى استندت إليها المحكمة الجنائية فى إنزال عقوبتها بالمدعى ، وكان محل الحكم الصادر فى كل من القضايا الدستورية المشار إليها –وعلى ما ورد بمنطوقها- يتحدد بما هية النصوص التشريعية المطعون بعدم دستوريتها فى كل منها، لا تبارحه إلى نصوص أخرى ، وتبعاً لذلك فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل. ومن ثم، فإن ما يدعيه المدعى من كون الحكم الصادر بحبسه فى جنحة الشيك المشار إليها يشكل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى القضايا الدستورية المار ذكرها، يكون ادعاًء لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلبات الأصلية فى الدعوى .
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطى –بشقيه- لإعمال رخصة التصدى ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المخولة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى ، متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعما لها. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الدعوى المعروضة ، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازمًا.
وحيث إنه على طلب الأمر بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بتنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضد المدعى ، فإن قيام النيابة العامة بذلك ان ما هو انصياع لواجب فرضته المادتان (461 و462) من قانون الإجراءات الجنائية ، بتنفيذ الأحكام القضائية . ولما كان الحكم الجنائى الصادر ضد المدعى لا يمثل عقبة فى تنفيذ أى من أحكام المحكمة الدستورية العليا، فمن ثم لا يكون من مقتضى لوقف تنفيذ قرار النيابة العامة المشار إليه، باعتباره فرع، يتبع الأصل الذى قضت المحكمة بعدم قبوله، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
Articles of the law the ruling mentions
- Cassation Appeals Law · Article 41المادة (41) من القانون رقم 57 لسنة 1959
- Penal Code · Article 336المادة (336) من قانون العقوبات والبند (8) -بعنوان العقوبا
- Penal Code · Article 337المادتين (336 و337) من قانون العقوبات
- Trade Law · Article 535المادة (535) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- 29/1982 · Article 336not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.