حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 12 لسنة 34 قضائية «تنازع»، جلسة 15 يناير 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 12 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2013
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء ، الخامس عشر من يناير سنة 2013 م ، الموافق الثالث من ربيع أول سنة 1434هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 34 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ حسينى شلبى محمد الشريف
ضد
1- السيد وزير العدل
2- ورثة : محمد شلبى الشريف ؛ وهم: أولاده: خالد ، إيمان ، إيناس – وأرملته: زينب إبراهيم الخبيرى
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من يوليه سنة 2012 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً فى ختامها الحكم ؛ أولاً بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف طنطا فى القضية رقم 233 لسنة 2008 ، ثانياً: عدم الاعتداد بالحكم المذكور لتناقضه مع الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف طنطا فى القضية رقم 29245 لسنة 2000 ، والاعتداد بهذا الحكم الأخير لوحدة موضوع الجنحتين ، ثالثاً: ضم ملفى الجنحتين المذكورتين .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدم خالد محمد شلبى الشريف ؛ أحد ورثة محمد شلبى الشريف ، مذكرة بدفاعه ، طلب فى ختامها الحكم ؛ أولاً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، ثانياً: بعدم قبولها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قدم أقام ، بطريق الادعاء المباشر ، ضد محمد شلبى الشريف؛ الجنحة رقم 6129 لسنة 1999 أمام محكمة جنح أول طنطا ، حيث اتهمته النيابة العامة فيها بأنه أعطى بسوء نية للمدعى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلبت عقابه بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات ، وبجلسة 11/9/2000 قضت المحكمة بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل ، فطعن المتهم على هذا الحكم أمام محكمة جنح مستأنف طنطا ، بالاستئناف رقم 29245 لسنة 2000 ، فقضت المحكمة بجلسة 21/4/2001 بتأييد الحكم المستأنف ، فطُعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض ، بالطعن رقم 14383 لسنة 71 قضائية ، حيث قضت بقبول الطعن وإحالة الدعوى إلى محكمة جنح مستأنف طنطا لإعادة المحاكمة ، وإذ توفى المتهم بتاريخ 20/5/2007 ؛ قضت المحكمة الأخيرة بجلسة 24/11/2007 بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. وكان المتهم قد أقام ، بطريق الادعاء المباشر ، ضد المدعى الجنحة رقم 8132 لسنة 2007 أمام محكمة جنح أول طنطا ، حيث اتهمته النيابة العامة باختلاس وسرقة ورقة بيضاء عليها توقيعه ، وتزوير واستعمال الشيك محل الجنحة المقيدة برقم 29245 لسنة 2000 جنح مستأنف طنطا السالفة البيان ، مع علمه بذلك ، وبجلسة 31/10/2007 قضت المحكمة ببراءة المتهم (المدعى فى الدعوى الماثلة ) من التهم المنسوبة إليه ، فاستأنفت النيابة العامة وورثة محمد شلبى الشريف هذا الحكم، أمام محكمة جنح مستأنف أول طنطا ، وقُيد الاستئناف برقم 233 لسنة 2008 ، وبجلسة 28/2/2010 قضت المحكمة : بإلغاء حكم أول درجة ، والقضاء مجدداً ؛ بالنسبة للتهمة الأولى (السرقة ): بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، وبالنسبة للتهمة الثانية (تزوير محرر عرفى ) بعدم جواز نظر تلك التهمة لصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها ، وبالنسبة للتهمة الثالثة (استعمال محرر مزور) بحبس المتهم سنة مع الشغل. وإذ ارتأى المدعى أن هناك تناقضاً بين الحكمين على النحو المشار إليه ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى – فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها ، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً .
متى كان ما تقدم ، وكان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ؛ هى جهة القضاء العادى ، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة .
وحيث إنه عن طلبى المدعى وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف طنطا فى القضية رقم 233 لسنة 2008 المشار إليه ، وضم ملفى الجنحتين موضوع هذه الدعوى ؛ فمن المقرر – وفقاً لما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما؛ فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما ، فمن ثم فإن الفصل فى موضوع الدعوى الماثلة على النحو المتقدم ذكره يتضمن الفصل فى الشق العاجل منه ؛ بما يُغنى عن الخوض فيه ، ومن ثم يكون هذا الطلب ، بشقيه ، قد صار غير ذى موضوع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.