Law 13 of 1968
Article 126 of the Civil and Commercial Procedure Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .
Rulings that mention this article
51 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالــمواد (302 ،303 ،306 ، 307)من قانون العقوبات.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (134 بند 1) من القانون رقم 12 لسنة 2003 ثانياً: بسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بشان تشكيل نظام العمل بمجلس إدارة صندوق التمويل والتدريب والتأهيل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 20 /1/ 3 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإلزام الصناديق الخاصة التى يبلغ حجم أموالها المستثمرة أكثر مـن 100 مليون جنيه بتعيين مديـر متفـرغ مسئول عن الاستثمار
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالوصية الواجبة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (25 و 26 / 1 )من القانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (12) من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة الصادرة بالقرار رقم (5) لسنة 2000
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإلزام الشركات بسداد نسبه 1 % من الاجر الاساسى للعاملين كمورد لصندوق اعانة الطوارئ .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية المعاش
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام ، فيما تضمنه من أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذ…
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالخلع
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.