Supreme Constitutional Court judgment, case 103 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 9 January 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 103 of judicial year 24
- Hearing date
- 9 January 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولا : بعدم قبول تدخل على زين العابدين عبد الرحمن على دلال خصماً منضماً فى الدعوى وألزمته مصاريف تدخله .
ثانياً : بعدم قبول الدعوى .
ثالثاً : بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 103 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمود رشدى محمد مصطفى المغربى
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد رئيس مجلس الشعب
4– السيدة / سها محمود جمال الدين أمين
وطلب التدخل الانضمامى المقدم من :
السيد / على زين العابدين عبد الرحمن على دلال
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة " فى الدعوى الماثلة " كانت قد أقامت الدعوى رقم 3111 لسنة 2001 أحوال شخصية كلى شمال أمام محكمة القاهرة للأحوال الشخصية ضد زوجها المدعى فى الدعوى الماثلة ، بطلب الحكم بتطليقها منه طلاقاً بائناً " للخلع " طبقاً لنص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، وبجلسة 14/2/2002 دفع المدعى بعدم دستورية ذلك النص ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن السيد / على زين العابدين عبد الرحمن على قد طلب تدخله فى الدعوى الماثلة خصماً منضماً للمدعى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) المطعون عليها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لقبول التدخل الانضمامى طبقاً لما تقضى به المادة (126) من قانون المرافعات ، أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة فى الانضمام لأحد الخصوم فى الدعوى ، ومناط المصلحة فى الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية ، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم قبل تدخله فى الدعوى الموضوعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية ، وأن يؤثر الحكم فى هذا الدفع على الحكم فيما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن طالب التدخل فى الدعوى الدستورية الراهنة لم يكن طرفاً أصيلاً أو متدخلاً فى الدعوى رقم 3111 لسنة 2001 أحوال كلى القاهرة سالفة الذكر ، فلم يكن له صفة الخصم التى تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية ، فلا تكون له مصلحة فيها ، مما يتعين معه عدم قبول تدخله .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، المتعلقة بدستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، القاضى برفض الدعوى المقامة طعناً على هذا النص ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 ( تابع ) بتاريخ 26/12/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولا : بعدم قبول تدخل على زين العابدين عبد الرحمن على دلال خصماً منضماً فى الدعوى وألزمته مصاريف تدخله .
ثانياً : بعدم قبول الدعوى .
ثالثاً : بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
Articles of the law the ruling mentions
- Personal Status Litigation Procedures Law · Article 20المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 126المادة (126) من قانون المرافعات ، أن يكون لطالب التدخل مص
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.