Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 34 (members' requests), hearing of 18 May 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Members' requests
- Number
- case 2 of judicial year 34
- Hearing date
- 18 May 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية المعاش
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً:- بقبول تدخل السادة المستشارين المبينة أسماؤهم بصدر هذا الحكم .
ثانيًا :- بأحقية المستشار الطالب والمتدخلين فى إعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر الأساسى على أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين مضافًا إليه العلاوات الخاصة أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى .
ثالثًا :- بأحقية المستشار الطالب والمتدخلين فى إعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرارين رقمى 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013 المشار إليهما .
رابعًا :- بأحقية المستشار الطالب والمتدخلين فى إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة لكل منهم لتكون على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى .
خامسًا:- بأحقية المستشار الطالب والمتدخلين فيما عدا المستشار الدكتور / حسن عبدالمنعم البدراوى فى حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة عن ست وثلاثين سنة .
سادسًا:- أحقية المستشار الطالب والمتدخلين فيما يترتب على كل ما تقدم من آثار وفروق مالية ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثامن عشر من مايو سنة 2014م، الموافق التاسع عشر من رجب سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 34 قضائية " طلبات أعضاء " .
المقامة من
1 - السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار
2 - السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى
3 - السيد المستشار / السيد عبد المنعم حشيش خصوم متدخلون
4 - السيد المستشار الدكتور/ حسن عبد المنعم خيرى البدراوى
ضد
1 - السيد المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا
2 - السيد / وزير المالية
3 - السيد / رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ العشرين من مارس سنة 2012 أودع المستشار الطالب بصفته نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، بطلب الحكم :-
أولاً : بأحقيته فى إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى اعتبارًا من 12/1/2012 على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين فى التاريخ المشار إليه، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى معين .
ثانيًا : أحقيته فى إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه فى 12/1/2012 تاريخ بلوغه سن الستين، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة ، دون التقيد بحد أقصى معين .
ثالثًا : إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة .
رابعًا : صرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم .
وبالتاريخ ذاته أودع المستشارون المتدخلون صحيفة التدخل طالبين الحكم لهم بالطلبات المبداة ذاتها من المستشار الطالب .
وبتاريخ 2/4/2012 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرتين بدفاعها فى الطلب الأصلى وطلب التدخل، طلبت فيهما الحكم :- بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، لرفعه على غير ذى صفة ، كما أودعت مذكرة أخرى طلبت فى ختامها الحكم :- أولاً : 1 بعدم قبول طلب التدخل لرفعه من متعددين دون وجود رابط قانونى بينهم . 2 بعدم قبول طلب المتدخلين لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ثانيًا – برفض الدعوى برمتها لعدم قيامها على سند من القانون .
وبتاريخ 1/7/2012 أودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة بدفاعها انتهت فى ختامها إلى طلب الحكم بالطلبات المبداة ذاتها بمذكرة الدفاع المقدمة من هيئة قضايا الدولة .
وبتاريخ 22/12/2013 أودع المستشار الطالب والمستشارون المتدخلون صحيفة بإضافة طلب جديد، بأحقيتهم جميعًا فى إعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر المتغير على أساس أحكام قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بجلسة 6/4/2014 حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم أولاً : بعدم قبول الطلب المعدل شكلاً لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون بالمخالفة لنص المادة (157) من قانون التأمين
الاجتماعى – ثانيًا – برفض الدعوى برمتها، مع إعفاء الهيئة من المصروفات عملاً بنص المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعى .
وبموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/4/2014 عدَّل المستشار الطالب والمتدخلون طلباتهم بإضافة طلب جديد بأحقيتهم جميعًا فى إعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر المتغير على أساس أحكام قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 74 لسنة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وبجلسة 4/5/2014 أودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم بالطلبات المبداة ذاتها بمذكرتها المقدمة بجلسة 6/4/2014، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وطلب التدخل وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – حسبما يرى المستشار الطالب والمتدخلون – إعمالاً لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية ، قامت بتسوية وربط المعاش المستحق لكل من المستشار الطالب والمتدخلين عند بلوغهم سن الستين، بالمخالفة لحكم المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والتى تقضى بتسوية المعاش المستحق لكل منهم وفقًا لآخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها عند بلوغه سن الستين – وهى وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا – أو آخر مرتب كان يتقاضاه فى التاريخ المذكور، أيهما أصلح – دون التقيد بحد أقصى ، ويدخل فى المرتب الزيادات والعلاوات الخاصة التى لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسى ، وذلك على ضوء أن المشرع تقديرًا منه لسمو الدور الذى يضطلع به القضاة ، ووجوب تأمينهم فى حاضرهم ومستقبلهم حتى يتفرغوا لرسالتهم السامية ، خصهم بمعاملة تأمينية استثنائية على نحو ما تضمنته المادة (70) من قانون السلطة القضائية ، وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هذا المسلك، فإنه يحق لهم المطالبة بإعادة تسوية المعاش وحسابه على النحو السالف الذكر، وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على الأساس ذاته .
وأضاف المستشار الطالب والمتدخلون أنه صدر قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012، كما صدر قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 74 لسنة 2013 برفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ليصبح 24840 جنيهَا سنويًا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، ولما كان كل منهم يشغل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يعاملون جميعًا معاملة الوزير بالنسبة لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير، وفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، وتبعًا لذلك يسرى فى شأنهم فيما يتعلق بمعاش الأجر المتغير ما ورد بالقرارين رقمى 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013 السالفى الذكر، بغض النظر عن كونهم قد بلغوا سن الستين قبل التاريخ المحدد بكل منهما، بحسبان هذا التاريخ لا يتعلق إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفورى للقرار، والقول بغير ذلك يؤدى إلى المفارقة فى المعاملة التأمينية بين أعضاء الهيئات والجهات القضائية الذين بلغوا سن الستين قبل هذا التاريخ، وأولئك الذين بلغوها بعده، رغم اتحاد مراكزهم القانونية ، وحاجتهم جميعًا إلى تحسين مستوى معيشتهم، وهو ما يخالف القانون، وخلص المستشار الطالب والمتدخلون إلى طلب القضاء لهم بالطلبات المبينة سلفًا .
وحيث إنه عن طلب التدخل فى الدعوى ، فطبقًا لنص المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضمًا لأحد الخصوم، أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب يرتبط بالدعوى ، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة ويثبت فى محضرها، ولما كان السادة المستشارون المتدخلون جميعًا يشغلون وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عند تقديم طلب التدخل، وتقدموا بطلب التدخل منضمين للمستشار الطالب فى طلباته وبالطريق المقرر قانونًا، وإذ استوفى الطلب سائر الشرائط القانونية ، فمن ثم تعين القضاء بقبول طلب التدخل، وهو ما يغدو معه الدفع المبدى من المدعى عليهم فى غير محله جديرًا بالالتفات عنه .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فهو مردود:- بأن المستشار الطالب والمستشارين المتدخلين كانوا يشغلون وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عند بلوغهم سن الستين وتقدموا بطلبات تسوية معاشاتهم، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه المحكمة ، فإن اختصام رئيسها فى هذه الدعوى يكون فى محله .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى – وزير المالية – لرفعها على غير ذى صفة ، فهو مردود :- بأنه طبقًا لنص المادة (20 فقرة 3 بند "1") من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، تتحمل الخزانة العامة تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش، ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثانى فى محله .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهم بعدم قبول الطلب الماثل لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فمردود :- بأن مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق التأمينية ، واستثنى من ذلك بعض الحالات التى أو ردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذًا لحكم قضائى نهائى ، والمقصود بالحكم النهائى فى هذا الشأن – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، لما كان ذلك، وكان الطالب لم تمض مدة السنتين من تاريخ إخطاره بربط المعاش ويستند فى طلباته والمستشارون المتدخلون إلى الأحكام الصادرة من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا فى حالات مماثلة لحالتهم، فإن الدفع بعدم قبول الطلب وطلبات التدخل لرفعها بعد الميعاد يكون على غير أساس متعينًا رفضه .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدم قبول الطلبين المقدمين من المستشار الطالب والمتدخلين لإعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر المتغير طوعًا لأحكام القرارين رقمى 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013 لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتى تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعرض النزاع على لجنة فض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، لتتولى تسويته بالطرق الودية فى ميعاد لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، يكون لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء، فإن الثابت بالأوراق أن المستشار الطالب والمستشارين المتدخلين تقدموا إلى الهيئة بطلب لإعادة تسوية معاشاتهم قبل إقامة الدعوى الماثلة قُيد برقم 1212 بتاريخ 12/2/2012، كما تقدموا بطلبين قُيدا أمام لجنة فض المنازعات – أولهما برقم 9826 بتاريخ 18/12/2013 – وثانيهما برقم 3138 بتاريخ 7/4/2014 لإعادة تسوية معاشهم تطبيقًا لأحكام القرارين السالفى الذكر، وهو الإجراء الذى تطلبته المادة (157) الآنفة الذكر، الأمر الذى يضحى معه الدفع المشار إليه فى غير محله حقيقًا بالرفض .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسى لكل من المستشار الطالب والمستشارين المتدخلين، فإن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة " وتنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن " وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له .... "، وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فى فقرتها الأولى على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة "، وتنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية على أنه " مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون .
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش من بلوغه سن التقاعد ".
وحيث إنه إذا كان من واجب القاضى نحو الدولة والمجتمع أن يُحسن الاضطلاع برسالته السامية التى تُلقى على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات وأن يلتزم فى حياته ومسلكه – سواء فى ذلك أثناء وجوده بالخدمة أو بعد تركها – النهج الذى يحفظ للقضاء هيبته ومكانته، فإن من واجب الدولة نحو القاضى أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعينه على النهوض بواجبه المقدس فى ثقة واطمئنان، وأن تهيأ له كذلك معاشًا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة فى المستوى ذاته الذى كان يعيش فيه أثناء وجوده بالخدمة ، فالمزايا التأمينية بالنسبة لجميع أصحاب المعاشات - وبخاصة رجال القضاء – ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية ، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، من أجل ذلك خص المشرع القاضى بمعاملة تأمينية خاصة ، ليكون الأصل فى تسوية المعاش المستحق له، على أساس آخر مربوط الوظيفة التى يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ودون حد أقصى ، تطبيقًا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية والذى جاء خلوًا من تحديد حد أقصى للمعاش المستحق للقاضى – وهو النص الذى ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وتحديد مستحقاتهم التأمينية ، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولا يسرى عند تسوية المعاش المستحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى ، نزولاً على ما قررته المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 السالف الذكر .
وحيث إن البادى من استقراء النظم المقارنة ، أنها حرصت على تقرير معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، حيث نص البند الخامس من الباب الثامن والعشرين من قانون السلطة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن " كل قاض يعمل بأى محكمة من المحاكم الأمريكية ، ........، بعد بلوغه (70) عامًا يجوز له الاستقالة من منصبه والحصول على الراتب نفسه الذى كان يتقاضاه بموجب القانون وقت الاستقالة ، كما نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب أفريقيا على استحقاق قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشًا يساوى الراتب السنوى الذى كان يتقاضاه كل منهم فى أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعلية التى يجب ألا تقل عن عشرين سنة .
وحيث إن الحق فى المعاش – إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون – ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها . وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى – على تعاقبها – إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر – بالتطبيق لأحكامها – شروط اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة . وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى ، حين ناط بالدولة ، أن تكفل لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعى بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى بينها القانون، وكذا اعتباره أموال التأمينات والمعاشات أموالاً خاصة ، وجعلها وعوائدها حقًا للمستفيدين منها لتعود ثمرتها عليهم دون غيرهم، بما يكفل لكل مواطن المعاملة الإنسانية التى لا تُمتهن فيها آدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها، والتى تعتبر المادة (8) من الدستور الحالى مدخلاً إليها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى نصى المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ونصوص المواد (19، 20، 31) من ذلك القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/3/1990 فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية ، وجوب تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المستشار الطالب والمتدخلين قد بلغوا سن الستين وما زالوا بالخدمة ، ومن ثم ينطبق فى شأنهم حكم المادة (70) من قانون السلطة القضائية ، وأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 السالفى الذكر، بما مؤداه أحقية كل منهم فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى وفقًا لآخر مربوط الدرجة التى يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أيهما أصلح له دون التقيد بأى حد أقصى ، نزولاً على حكم المادتين 70/1 من قانون السلطة القضائية والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ، وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الاستئناف، ويدخل فى هذا المرتب العلاوات الخاصة شاملة العلاوات التى لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسى عند بلوغ سن الستين، والزيادات التى طرأت على المرتب الأساسى عند بلوغ السن المشار إليه، وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاش كل منهم على غير ذلك الأساس، فتكون تلك التسوية قد تمت بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء بإلزام ها بإعادة تسوية معاشاتهم على النحو المشار إليه، بما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية المستحقة لكل منهم عن الفترة السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش المستشار الطالب والمستشارين المتدخلين عن الأجر المتغير فإن المادة (18 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن " يُستحق المعاش عن الأجر المتغير أيًا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى ".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أصل الحق فى المعاش عن الأجر المتغير كان قد تقرر بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 امتدادًا للحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره، وكان ما تغياه المشرع بذلك هو أن يوفر للمؤمن عليه معاشًا مناسبًا مقاربًا لما كان يحصل عليه من أجر أثناء خدمته، يفى باحتياجاته الضرورية بعد بلوغ سن التقاعد التى يتحقق عندها الخطر المؤمن منه، حيث اُستهلت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 47 لسنة 1984 بالقول " حرصت الدولة منذ بدء تقريرها لنظام التأمين الاجتماعى على تحقيق وظيفة التأمينات الاجتماعية فى ضمان الدخل المناسب لما كان يحصل عليه المؤمن عليه خلال فترة عمله، وإلى تجميع مدخراته بما يكفل حصوله على مبلغ من دفعة واحدة يواجه به احتياجاته والتزاماته الاجتماعية التى لم يستطع أجره الدورى وتبعًا لذلك معاشه الوفاء بها ".
وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 346 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأنه اعتبارًا من 1/7/2009 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 9000 جنيه سنويًا و18000 جنيه سنويًا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش"، ونصت المادتان الثانية والثالثة من هذا القرار على أن " يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من 1/7/2009 "، كما قضت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 السالف البيان بأنه اعتبارًا من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنويًا، 21600 جنيه للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة (15%) سنويًا منه فى بداية كل سنة ميلادية "، ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن " يعمل به اعتبارًا من 1/7/2012، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ".
وأخيرًا قضت المادة الأولى من قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 74 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه بأنه اعتبارًا من 1/1/2014 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 19080 جنيه سنويًا، ويزاد الحد الأقصى فى بداية كل سنة ميلادية بنسبة 15% من الحد الأقصى لهذا الأجر فى نهاية السنة السابقة ، وفى تحديد الحد الأقصى السنوى يراعى جبر الحد الأقصى الشهرى إلى أقرب 10 جنيهات .
ويكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش 24840 جنيهًا سنويًا، أو الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة أيهما أكبر "، ونصت المادة الثانية على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من 1/1/2014 " .
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ومحكمة النقض قد استقر على أن المشرع فى القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد قرر أحقية أعضاء الهيئات القضائية ، فى تقاضى الحقوق التأمينية المقررة لهم عند بلوغهم سن الستين، وجمعهم بين المرتب والمعاش خلال الفترة من تاريخ بلوغ سن الستين حتى تاريخ انتهاء خدمتهم، سواء فى ذلك المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو عن الأجر المتغير، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة لذلك، والتى من بينها تلك المتعلقة بتحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، والذى صدرت بشأنه العديد من القرارات منها القرار رقم 346 لسنة 2009 السالف الذكر، الذى جعل الحد الأقصى للأجر المذكور 18000 جنيه سنويًا اعتبارًا من 1/7/2009 للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، وكذلك القرار رقم 102 لسنة 2012 السالف البيان، الذى رفع الحد المشار إليه إلى 21600 جنيه سنويًا اعتبارًا من 1/7/2012 على أن يزاد سنويًا بنسبة 15% منه فى بداية كل سنة ميلادية – ولقد سار قرار وزير التضامن رقم 74 لسنة 2013 فى الاتجاه ذاته حيث رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ليصبح 24840 جنيهًا سنويًا لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش – وذلك رعاية من المشرع لهذه الطبقة من أصحاب المعاشات، وتكريمًا لهم بتوفير معاش مناسب يفى باحتياجاتهم فى الحياة . { حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 17149 لسنة 59 ق عليا بجلسة 9/11/2013، وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 13/5/2014 فى الطعن رقم 222 لسنة 84 قضائية رجال قضاء } وحيث إن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة " ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير على وجهه الصحيح قانونًا بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء محكمة النقض ونوابهم، وذلك تحقيقًا للعلة من النص السالف الذكر، وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان المستشار الطالب والمتدخلون يشغلون وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فهم جميعًا يعاملون معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق لهم عن الأجرين الأساسى والمتغير، وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، وتبعًا لذلك يسرى فى شأنهم فيما يتعلق بمعاش الأجر المتغير ما ورد بالقرارين رقمى 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013 السالفى البيان، بصرف النظر عن كونهم قد بلغوا سن الستين قبل التاريخين المحددين بهما وهما (1/7/2012، 1/1/2014)، وذلك بحسبان هذين التاريخين وفقًا لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض لا يتعلقان إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفورى المباشر للقرارين المذكورين، وليس بتحديد فئة المخاطبين بأحكامهما، وأن القول بسريان أحكام هذين القرارين على من بلغ السن المذكورة بعد التاريخين المحددين بهما دون من سلفهما، قول يعوزه الدليل ويجافى المنطق والقانون، ويؤدى إلى اختلاف المعاملة التأمينية بين أصحاب المعاشات الذين بلغوا السن قبل التاريخين المشار إليهما، وبين أولئك الذين بلغوها بعدهما، وذلك رغم اتحاد مراكزهما القانونية ، وإنهما من أصحاب المعاشات الذين هم فى حاجة إلى تحسين مستوى معيشتهم ومساعدتهم على مسايرة مجريات الحياة ، ومثل هذا الاختلاف والمغايرة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة فى قوانين المعاشات أمر غير جائز قانونًا منعًا للغبن ودرءًا للضرر { قضاء مستقر للمحكمة الإدارية العليا، ومنها الحكم الصادر فى الطعن رقم 33179 لسنة 55 ق. عليا بجلسة 2/6/2012 وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 13/5/2014 فى الطعن رقم 222 لسنة 84 قضائية رجال قضاء } متى كان ذلك، وكانت الهيئة المطعون ضدها قد قامت بتسوية معاش المستشار الطالب والمتدخلين عن الأجر المتغير على خلاف ما سلف بيانه، فإن هذه التسوية تكون مخالفة لحكم القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بأحقية المستشار الطالب والمتدخلين فى طلباتهم السالفة البيان، وذلك بإعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرارين رقمى 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013 إلى جانب سائر القواعد والأحكام المقررة أصلا فى هذا الشأن، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقًا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 والذى ينص على أنه " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن حساب المكافأة " فإنه يتعين تسويتها وفقًا للقواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والتى جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى ....."، متى كان ذلك وكان معاش المستشار الطالب والمتدخلين وعلى ما سلف بيانه يسوى على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لهم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه كل منهم مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى .
وحيث إنه عن طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة ، فإن قانون السلطة القضائية قد خلا من أية أحكام تنظم هذا التعويض، ومن ثم فلا مناص من إعمال حكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى والتى تنص على أنه " إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لا ستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضًا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة " .
وحيث إن الثابت بالأوراق أن مدة الاشتراك فى التأمين لكل من المستشار الطالب والمستشارين المتدخلين قد تجاوزت الستة والثلاثين عامًا ما عدا المستشار الدكتور / حسن عبدالمنعم البدراوى الذى لم تتجاوز مدة اشتراكه تلك المدة ، فمن ثم يتعين حساب تعويض الدفعة الواحدة المستحقة لكل منهم طوعًا لحكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً:- بقبول تدخل السادة المستشارين المبينة أسماؤهم بصدر هذا الحكم .
ثانيًا :- بأحقية المستشار الطالب والمتدخلين فى إعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر الأساسى على أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين مضافًا إليه العلاوات الخاصة أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى .
ثالثًا :- بأحقية المستشار الطالب والمتدخلين فى إعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرارين رقمى 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013 المشار إليهما .
رابعًا :- بأحقية المستشار الطالب والمتدخلين فى إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة لكل منهم لتكون على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى .
خامسًا:- بأحقية المستشار الطالب والمتدخلين فيما عدا المستشار الدكتور / حسن عبدالمنعم البدراوى فى حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة عن ست وثلاثين سنة .
سادسًا:- أحقية المستشار الطالب والمتدخلين فيما يترتب على كل ما تقدم من آثار وفروق مالية ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 142المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Judicial Authority Law · Article 70المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 126المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجوز لك
- Social Insurance Law (1975) · Article 20المادة (20 فقرة 3 بند "1") من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Social Insurance Law (1975) · Article 157المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 14المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 2المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- 183/2008 · Article 70not on the website yet
- Social Insurance Law (1975) · Article 18 bisالمادة (18 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- 47/1984 · Article 12not on the website yet
- Social Insurance Law (1975) · Article 26المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.