Supreme Constitutional Court judgment, case 168 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 7 March 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 168 of judicial year 22
- Hearing date
- 7 March 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الخلع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 168 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مجدى محمد محمد إبراهيم
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الشعب
3 – السيدة / حنان رمضان عبد السميع أحمد
الإجراءات
بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت الدعوى رقم 559 لسنة 2000 أحوال كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية ، ضد زوجها المدعى بطلب الحكم بتطليقها منه طلاقاً بائناً ، طبقاً لنص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، وبجلسة 21/8/2000 دفع المدعى بعدم دستورية ذلك النص ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن السيدين / محمد محمد فطين السيسى ، محمد رفعت محمد على مدكور قد طلبا قبول تدخلهما فى الدعوى الماثلة خصمين منضمين للمدعى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) المطعون فيها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لقبول التدخل الانضمامى طبقاً لما تقضى به المادة (126) من قانون المرافعات ، أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة فى الانضمام لأحد الخصوم فى الدعوى ، ومناط المصلحة فى الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية ، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم الذى قبل تدخله فى الدعوى الموضوعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية ، وأن يؤثر الحكم فى هذا الدفع على الحكم فيما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن أياً من طالبى التدخل فى الدعوى الدستورية الراهنة ، لم يكن طرفاً أصيلاً أو متدخلاً فى الدعوى رقم 559 لسنة 2000 أحوال كلى الإسكندرية سالفة الذكر ، ولم تثبت لأيهما تبعاً لذلك صفة الخصم التى تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية ، فإنه لا تكون لهما مصلحة فى الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول تدخلهما .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، المتعلقة بمدى دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى المقامة طعناً على هذا النص ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 ( تابع ) بتاريخ 26/12/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Personal Status Litigation Procedures Law · Article 20المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 126المادة (126) من قانون المرافعات ، أن يكون لطالب التدخل مص
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.