حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 103 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 9 يناير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 103 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 يناير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولا : بعدم قبول تدخل على زين العابدين عبد الرحمن على دلال خصماً منضماً فى الدعوى وألزمته مصاريف تدخله .
ثانياً : بعدم قبول الدعوى .
ثالثاً : بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 103 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمود رشدى محمد مصطفى المغربى
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد رئيس مجلس الشعب
4– السيدة / سها محمود جمال الدين أمين
وطلب التدخل الانضمامى المقدم من :
السيد / على زين العابدين عبد الرحمن على دلال
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة " فى الدعوى الماثلة " كانت قد أقامت الدعوى رقم 3111 لسنة 2001 أحوال شخصية كلى شمال أمام محكمة القاهرة للأحوال الشخصية ضد زوجها المدعى فى الدعوى الماثلة ، بطلب الحكم بتطليقها منه طلاقاً بائناً " للخلع " طبقاً لنص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، وبجلسة 14/2/2002 دفع المدعى بعدم دستورية ذلك النص ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن السيد / على زين العابدين عبد الرحمن على قد طلب تدخله فى الدعوى الماثلة خصماً منضماً للمدعى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) المطعون عليها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لقبول التدخل الانضمامى طبقاً لما تقضى به المادة (126) من قانون المرافعات ، أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة فى الانضمام لأحد الخصوم فى الدعوى ، ومناط المصلحة فى الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية ، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم قبل تدخله فى الدعوى الموضوعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية ، وأن يؤثر الحكم فى هذا الدفع على الحكم فيما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن طالب التدخل فى الدعوى الدستورية الراهنة لم يكن طرفاً أصيلاً أو متدخلاً فى الدعوى رقم 3111 لسنة 2001 أحوال كلى القاهرة سالفة الذكر ، فلم يكن له صفة الخصم التى تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية ، فلا تكون له مصلحة فيها ، مما يتعين معه عدم قبول تدخله .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، المتعلقة بدستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، القاضى برفض الدعوى المقامة طعناً على هذا النص ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 ( تابع ) بتاريخ 26/12/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولا : بعدم قبول تدخل على زين العابدين عبد الرحمن على دلال خصماً منضماً فى الدعوى وألزمته مصاريف تدخله .
ثانياً : بعدم قبول الدعوى .
ثالثاً : بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية · المادة 20المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 126المادة (126) من قانون المرافعات ، أن يكون لطالب التدخل مص
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.