قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 210 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أبريل 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 210 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2024
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (134 بند 1) من القانون رقم 12 لسنة 2003
ثانياً: بسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بشان تشكيل نظام العمل بمجلس إدارة صندوق التمويل والتدريب والتأهيل
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركات المدعية المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السادس مــــن أبريل سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 210 لسنة 27 قضائية "دستورية"
المقامة من
1- شركة أم أم جـــــــروب للصناعـــــــات والتجـــــــارة العالميـــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- الشركة المصرية العالمية للتجارة والسياحة "جاجوار إيجيبت"
3- شركة أم أم للتجارة والتوزيع
4- شركة تو أم لصناعة الأحذية والمنتجات الجلديـــــــة
5- الشركة المصرية لإنتاج ورق الليــــــزر والفلوتنــــــــــــــج
6- شركة إيجيباك لصناعة صناديق الكرتون المضلع
7- الشركة المصرية لإنتاج صناديــــــــــــــق الكرتـــــــــــــــــــــون
8- شركة جنوب الصعيد لصناعة أكياس الورق لتعبئة الأسمنت
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــوزراء
3- أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وبسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى يتحدد في الطعن على دستورية نص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وحيث إنه أثناء تحضير الدعوى، طلبت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التدخل انضمامًا إلى المدعين.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة، في شأن البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، بحكمها الصادر بجلسة 6/11/2021، في الدعوى رقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى. ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 تابع (أ) بتاريخ 11/11/2021. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب سقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب السقوط لا يُعد طلبًا مستقلاً بعدم الدستورية، وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا بمناسبة قضائها في الطلبات الأصلية المطروحة عليها، ويتصل بالنصوص القانونية التي ترتبط بها ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى؛ فإن هذا الطلب يكون حقيقًا بالالتفات عنه.
وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامي المقدم من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" فإن القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة، لازمه انقضاء تدخلها، عملًا بمفهوم نص المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركات المدعية المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العمل (2003) · المادة 134المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 126المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.