المادة 134 من قانون العمل (2003)
النص الساري
تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة السابقة من :
١ - ١٪ من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال .
٢ - ما تخصصه له الدولة من موارد .
٣ - الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق .
٤ - عائد استثمار أموال الصندوق ، طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق .
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى .
ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 14. تُعرض أحدث 14.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (134 /1) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (133, 134) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والمادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (134 بند 1) من القانون رقم 12 لسنة 2003 ثانياً: بسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بشان تشكيل نظام العمل بمجلس إدارة صندوق التمويل والتدريب والتأهيل
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (133 , 134 /1 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 134 / 1 و223 / 2 )من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الاولى من المادة (134) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (134/ 1) من القانون 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأولى من المادة (134) من القانون 12 لسنة 2003 والمادة الثامنة من قرار رئيس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 قانون العمل الموحد
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الاولى من المادة (134) من القانون 12 لسنة 2003 من قانون العمل الموحد
- حكم · المحكمة الدستورية العلياموارد صندوق التدريـب والتأهيل التابع لوزارة القوى العاملة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأولي من المادة 134 من قانون العمل 12 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العلياموارد صندوق التمويل والتدريب والتأهيل
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.