Article 134 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة السابقة من :
١ - ١٪ من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال .
٢ - ما تخصصه له الدولة من موارد .
٣ - الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق .
٤ - عائد استثمار أموال الصندوق ، طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق .
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى .
ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
Rulings that mention this article
14 in the library; the latest 14 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (134 /1) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادتان (133, 134) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والمادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (134 بند 1) من القانون رقم 12 لسنة 2003 ثانياً: بسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بشان تشكيل نظام العمل بمجلس إدارة صندوق التمويل والتدريب والتأهيل
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادتان (133 , 134 /1 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادتان ( 134 / 1 و223 / 2 )من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الاولى من المادة (134) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (134/ 1) من القانون 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل
- Decision · Supreme Constitutional Courtالفقرة الأولى من المادة (134) من القانون 12 لسنة 2003 والمادة الثامنة من قرار رئيس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 قانون العمل الموحد
- Decision · Supreme Constitutional Courtالفقرة الاولى من المادة (134) من القانون 12 لسنة 2003 من قانون العمل الموحد
- Judgment · Supreme Constitutional Courtموارد صندوق التدريـب والتأهيل التابع لوزارة القوى العاملة
- Decision · Supreme Constitutional Courtالفقرة الأولي من المادة 134 من قانون العمل 12 لسنة 2003
- Judgment · Supreme Constitutional Courtموارد صندوق التمويل والتدريب والتأهيل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.