Supreme Constitutional Court judgment, case 282 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 15 October 2022
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 282 of judicial year 30
- Hearing date
- 15 October 2022
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الاولى من المادة (134) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركات المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس عشر مــــن أكتوبر سنة 2022م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 282 لسنة 30 قضائية "دستورية"
المقامة من
1- شركة سامتريـد (مهندس سمير فهمى وشركاه)
2- الشركة المتحـدة للحبـوب (يوني جريـــن) ش.م.م
3- شركة يونيفرت مصر للمستلزمات الزراعيـة. ش.م.م
ضــد
1- رئيـس الجمهوريــــــــة
2- رئيس مجلـــس الــــوزراء
3- وزير القوى العاملـــة والتدريب
4- رئيس منطقة قوى عاملة المعـادى
5- مدير إدارة التدريب بمنطقة قوى عاملة المعــادى
6- رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل
7- أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيــــل
الإجراءات
بتاريخ الثاني من ديسمبر سنة 2008، أودعت الشركات المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق التدريب والتأهيل.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
كما قدم المدعى عليه السابع مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركات المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 7015 لسنة 2008 عمال كلي، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليهم من الثالث إلى السادس، طالبة الحكم ببراءة ذمتها من سداد نسبة 1% من صافي أرباحها السنوية، ابتداء من السنة المنتهية في 31/12/2003، وما يليها من سنوات، المفروضة بمقتضى نص البند الأول من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل، المنشأ بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه. وإبان نظر الدعوى، دفعت الشركات المدعية بعدم دستورية هذين النصين، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، أفرد الكتاب الثالث منه للتوجيه والتدريب المهني، ونص في المادة (133) منه على إنشاء صندوق لهذا الغرض، لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب. ونصت الفقرة الأولى من المادة (134) منه على أن " تتكون موارد الصندوق المشـار إليه في المادة السابقـة مـن: 1- 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هـذا القانون، التـي يزيد عـدد العامليـن بهـا على عشرة عمال ......". كما نص صدر المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق التدريب والتأهيل على أن " تُسدد المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال، نسبة مقدارها (1%) من صافي الأرباح السنوية". وأورد عجز تلك المادة طريقة السداد، وقد تم استبدال هذا النص بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2005، مبقيًــا على صياغة وأحكام صدر المادة الثامنة على حالها، معدلاً ما ورد فى عجزها بشأن طريقة سداد النسبة المشار إليها.
وحيث إن الشركات المدعية، وإن كانت قد ضمنت دفعها أمام محكمة الموضوع عدم دستورية كامل نص المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، وقدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة، وطلبت في شق منها الحكم بعدم دستورية كامل نص تلك المادة، إلا أنها قصرت مناعيها بشأنها على ما ورد بصدرها من أن " تُسدد المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال، نسبة مقدارها (1%) من صافي الأرباح السنوية"، ولم تبد أي مناعٍ دستورية على ما ورد بعجز تلك المادة، حال كونها من البيانات الجوهرية التى أوجب نص المادة (30) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تضمينها صحيفة الدعوى الدستورية، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لما ورد بعجز نص المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًــا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، المطروحة أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكانت الشركات المدعية أقامت دعواها الموضوعية، طالبة الحكم ببراءة ذمتها من سداد نسبة 1% من صافي أرباحها السنوية، ابتداء من السنة المنتهية في 31/12/2003، وما يليها من سنوات، المفروضة بموجب نص البند الأول من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وصدر المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذي تردد – بالصيغة ذاتها – في صدر المادة الثامنة من قراره رقم 1362 لسنة 2005. ومن ثم، تتوافر للشركات المدعية مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على دستورية نصوص تلك المواد، في النطاق المشار إليه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، سبق أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمـل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003، وقضت بجلسة 6/11/2021، برفض الدعوى رقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية ذلك النص. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد (45) تابع (أ) بتاريخ 11/11/2021. كما سبق لهذه المحكمة أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية صدر نص المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقــــــم 1543 لسنة 2003، قبل وبعد استبداله بقراره رقم 1362 لسنة 2005، وقضت بجلستها المعقودة بتاريخ 5/3/2022، برفض الدعوى رقم 269 لسنة 31 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًــا على دستورية ذلك النص. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد (10) مكرر (ج) بتاريخ 13/3/2022. لما كان ذلك، وكانت الخصومة في الدعوى المعروضة تتعلق بالنصوص التشريعية ذاتها، التي سبق أن قضت المحكمة برفض ما أثير في شأنها من مطاعن في الدعويين الدستوريتين السالفتي الذكر. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة والقرارات الصادرة منها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًــا من أي جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلـة فيهــا، أو إعـادة طرحـها عليهـا من جديد لمراجعتها. ومن ثم، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون قد انحسمت، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركات المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 134المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 30المادة (30) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.