Supreme Constitutional Court decision, case 150 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 6 April 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 150 of judicial year 27
- Hearing date
- 6 April 2024
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان (133 , 134 /1 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السادس مــــن أبريل سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 27 قضائية "دستورية"
المقامة من
عمران عوضين عبد الرحمن – صاحب ومدير الشركة المصرية للأجهزة الكهربائية، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للتجارة
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزير القوى العاملة والهجرة
4- مدير عام منطقة القوى العاملة بشمال القاهرة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (133) والفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى بيانًا للنص التشريعي المطعون فيه بعدم الدستورية وبيانًا للنص الدستوري المدعى مخالفته وأوجه المخالفة، باعتبار أن تلك البيانات الجوهرية هي التي تنبئ عن جدية الدعوى، وبها يتحدد موضوعها، حتى يتاح لذوي الشأن – ومن بينهم الحكومة التي تعتبر خصمًا في الدعوى الدستورية بحكم القانون – أن يتبينوا كافة جوانب المسألة الدستورية المعروضة بما ينتفي التجهيل عنها. متي كان ما تقدم، وكانت صحيفة هذه الدعوى قد خلت من بيان أوجه المخالفة الدستورية، التي ينعى بها المدعي على نص المادة (133) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فإن هذه الصحيفة تغدو مشوبة بقصور في البيانات الجوهرية المتطلبة في المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا آنف البيان؛ ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذه الشق منها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في شأن نص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل آنف البيان، بحكمها الصادر بجلسة 6/11/2021، في الدعوى رقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى. ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 تابع (أ) بتاريخ 11/11/2021. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الشق الآخر من الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 134المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 133المادة (133) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 30المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا آنف البيان
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.