قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 150 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أبريل 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 150 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2024
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان (133 , 134 /1 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السادس مــــن أبريل سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 27 قضائية "دستورية"
المقامة من
عمران عوضين عبد الرحمن – صاحب ومدير الشركة المصرية للأجهزة الكهربائية، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للتجارة
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزير القوى العاملة والهجرة
4- مدير عام منطقة القوى العاملة بشمال القاهرة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (133) والفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى بيانًا للنص التشريعي المطعون فيه بعدم الدستورية وبيانًا للنص الدستوري المدعى مخالفته وأوجه المخالفة، باعتبار أن تلك البيانات الجوهرية هي التي تنبئ عن جدية الدعوى، وبها يتحدد موضوعها، حتى يتاح لذوي الشأن – ومن بينهم الحكومة التي تعتبر خصمًا في الدعوى الدستورية بحكم القانون – أن يتبينوا كافة جوانب المسألة الدستورية المعروضة بما ينتفي التجهيل عنها. متي كان ما تقدم، وكانت صحيفة هذه الدعوى قد خلت من بيان أوجه المخالفة الدستورية، التي ينعى بها المدعي على نص المادة (133) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فإن هذه الصحيفة تغدو مشوبة بقصور في البيانات الجوهرية المتطلبة في المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا آنف البيان؛ ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذه الشق منها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في شأن نص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل آنف البيان، بحكمها الصادر بجلسة 6/11/2021، في الدعوى رقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى. ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 تابع (أ) بتاريخ 11/11/2021. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الشق الآخر من الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العمل (2003) · المادة 134المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 133المادة (133) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 30المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا آنف البيان
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.