Article 135 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهنى إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة ، ويحدد المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية المنصوص عليه فى المادة (١٣٢) من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذى تمارس فيه عملية التدريب .
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة :
١ - الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ ، والتى تزاول عمليات التدريب المهنى وقت صدور هذا القانون .
٢ - الجهات التى تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية .
٣ - الجهات التى تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهنى للمعوقين .
٤ - المنشآت التى تتولى تدريب عمالها .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.