Article 136 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهنى الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها فى البنود (٢ ، ٣ ، ٤) من الفقرة الثانية من المادة السابقة .
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده فى السجل الخاص .
ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهنى .
وتلتزم الجهات التى تزاول عمليات التدريب المهنى وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويلغى الترخيص فى حالة الإخلال بأى شرط من شروطه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.