Article 137 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهنى بعرض البرامج التدريبية التى تضعها الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها ، مراعية فى ذلك :
١ - الشروط التى يجب توافرها فى المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب .
٢ - مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها .
٣ - مستويات ونوعيات المدربين .
٤ - مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج .
٥ - أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة .
ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادا لهذه البرامج .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.