Supreme Constitutional Court decision, case 82 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 5 July 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 82 of judicial year 28
- Hearing date
- 5 July 2025
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان (133, 134) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل
والمادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الخامس مــــن يوليو سنة 2025م،
الموافق العاشر من المحرم سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 82 لسنة 28 قضائية "دستورية"
المقامة من
شركة طنطا موتورز
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــوزراء
3- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
4- وزير القوى العاملة والهجرة
5- أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل
بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (133 و134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى بيانًا للنص التشريعي المطعون فيه بعدم الدستورية، وبيانًا للنص الدستوري المدعى مخالفته، وأوجه المخالفة؛ باعتبار أن تلك البيانات الجوهرية هي التي تنبئ عن جدية الدعوى، وبها يتحدد موضوعها، حتى يتاح لذوي الشأن – ومن بينهم الحكومة التي تعتبر خصمًا في الدعوى الدستورية بحكم القانون – أن يتبينوا كافة جوانب المسألة الدستورية المعروضة بما ينتفي التجهيل عنها. متي كان ما تقدم، وكانت صحيفة هذه الدعوى قد خلت من بيان أوجه المخالفة الدستورية، التي ينعى بها المدعي على نص المادة (133)، وما جاوز البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فإن هذه الصحيفة تغدو مشوبة بقصور في البيانات الجوهرية المتطلبة في المادة (30) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة والمصلحة فيها يتحددان في الطعن على دستورية البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما نصت عليه من أن "تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من: (1) 1٪ من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال ....."، وكذلك المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 المشار إليه، والتي تضمنت إلزام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل بسداد نسبة (1٪) المار ذكرها، دون سائر الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون فيها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة، بحكميها الصادر أولهما بجلسة 6/11/2021، في الدعوى رقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى بشأن نص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل المشار إليه، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية - العدد 45 تابع (أ)، بتاريخ 11/11/2021، والصادر ثانيهما بجلسة 5/3/2022، في الدعوى رقم 269 لسنة 31 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى التي انصبت على صدر المادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2005 المُعَدِّل للقرار رقم 1543 لسنة 2003. ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية – العدد 10 مكرر (ج)، بتاريخ 13/3/2022، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 133المادتين (133 و134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Labour Law (2003) · Article 134المادتين (133 و134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 30المادة (30) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Labour Law (2025) · Article 134المادة (134) من قانون العمل المشار إليه، ونُشر هذا الحكم ف
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.