Supreme Constitutional Court decision, case 67 of judicial year 39 (constitutional review), hearing of 5 February 2022
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 67 of judicial year 39
- Hearing date
- 5 February 2022
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الأولي من المادة 134 من قانون العمل 12 لسنة 2003
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى بصفته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من فبراير سنة 2022م، الموافق الرابع من رجب سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / محمد خيرى طه النجار النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمــــــر شريف ومحمـــــود محمـــد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطــــــــا وخالد أحمد رأفت دسوقى
وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 39 قضائية "دستورية".
المقامة من
الممثل القانونى لشركة العز لحديد التسليح ( ش. م. م. )
ضد
1- رئيس مجلـــــــــس الــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزيــــــــر القـوى العاملة والهجرة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المصلحة الشخصية للمدعى بصفته تتحقق فى الطعن على دستورية الفقرة الثانية من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما نصت عليه من أن "تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة السابقة من : (1) 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال ..... ".
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 6/11/2021، فى الدعوى رقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى. ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 تابع ( أ )، بتاريخ 11/11/2021. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى بصفته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 134المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.