المادة 135 من قانون العمل (2003)
النص الساري
لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهنى إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة ، ويحدد المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية المنصوص عليه فى المادة (١٣٢) من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذى تمارس فيه عملية التدريب .
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة :
١ - الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ ، والتى تزاول عمليات التدريب المهنى وقت صدور هذا القانون .
٢ - الجهات التى تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية .
٣ - الجهات التى تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهنى للمعوقين .
٤ - المنشآت التى تتولى تدريب عمالها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.