قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 67 لسنة 39 قضائية «دستورية»، جلسة 5 فبراير 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 67 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 فبراير 2022
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الأولي من المادة 134 من قانون العمل 12 لسنة 2003
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى بصفته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من فبراير سنة 2022م، الموافق الرابع من رجب سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / محمد خيرى طه النجار النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمــــــر شريف ومحمـــــود محمـــد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطــــــــا وخالد أحمد رأفت دسوقى
وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 39 قضائية "دستورية".
المقامة من
الممثل القانونى لشركة العز لحديد التسليح ( ش. م. م. )
ضد
1- رئيس مجلـــــــــس الــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزيــــــــر القـوى العاملة والهجرة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المصلحة الشخصية للمدعى بصفته تتحقق فى الطعن على دستورية الفقرة الثانية من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما نصت عليه من أن "تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة السابقة من : (1) 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال ..... ".
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 6/11/2021، فى الدعوى رقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى. ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 تابع ( أ )، بتاريخ 11/11/2021. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى بصفته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.