قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 83 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 1 سبتمبر 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 83 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 سبتمبر 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية البند (1) من المادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج فى رفع دعواه المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية الواردة فى البنود ( أ، ب، ج، د ) فى موطنه كمدعى .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من سبتمبر سنة 2013م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 33 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ماهر أبو زيد محمد البطراوى
ضد
1 - السيدة / يارا محمد محمد مصطفى البيلى
2 - السيد المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس جمهورية مصر العربية
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية البند (1) من المادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج فى رفع دعواه المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية الواردة فى البنود ( أ، ب، ج، د ) فى موطنه كمدعى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى دفع بجلسة 13/3/2011 بعدم دستورية النص المطعون فيه، فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15/5/2011 لتقديم سند الدفع، دون أن تقدر جدية هذا الدفع، ولم تصرح له برفع الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 4/5/2011، ومن ثم فإن دعواه تنحل إلى طعن مباشر، ودعوى أصلية بعدم دستورية النص المذكور، أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.