القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 14 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب
وتسليم الأموال ، وذلك حتى تمام الفصل فيهما .
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها
فى هذا الشأن.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.