Article 17 of the Personal Status Litigation Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة
تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كانت سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية
وقت رفع الدعوى .
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - فى الوقائع اللاحقة
على أول أغسطس سنة ١٩٣١ - ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل
دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت
شريعتهما تجيزه .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص كل من الفقرة الثانية من المادة (3)، والفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند الإنكار- ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نصى الفقرة الثانية من المادة الثالثة ، والثالثة من المادة (17) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.