القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 41 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب ، بجرد أموال
عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين .
ويتبع فى الجرد الأحكام والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل
ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشأن والقاصر الذى أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا
رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره .
وللنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة فى جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون
وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.