Law 1 of 2000
Article 41 of the Personal Status Litigation Procedures Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب ، بجرد أموال
عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين .
ويتبع فى الجرد الأحكام والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل
ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشأن والقاصر الذى أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا
رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره .
وللنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة فى جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون
وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.