القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 40 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
تخطر النيابة العامة الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد
القضائى أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدر فى غيبته ، وعلى من يرفض
التعيين إبلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان
مسئولا عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم .
وفى حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.