القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 38 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
إذا رأت النيابة العامة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية
أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضى اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة
من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو مال ، رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه
من إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الأموال كلها
أو بعضها أو تقييد سلطته فى إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.