القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 37 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله
فى كل تحقيق تجريه ، فإن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الإدلاء بأقوال
دون [غير مقروء] قانونى - جاز الحكم عليه بغرامة لاتجاوز مائة جنيه ، [غير مقروء] لم يحضر [غير مقروء]
للمحكمة وللنيابة العامة أن تأمر بإحضاره .
وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.