المادة 36 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
النص الساري
يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن .
وفى الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون
المرافعات فى صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له ، وعلى المحكمة أن تحيله
إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك .
وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص بإصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام المحكمة
لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى ، وإعلان من لم ينبه
عليه أمامها من ذوى الشأن بالجلسة .
وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق
الذى تأمر به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.