القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 35 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين
إذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه ، تتعدد بتعددهم ، وفى هذه الحالة
تسلم النيابة العامة المال إلى من يقوم على شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الإجراءات
المشار إليها بالضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.