Article 36 of the Personal Status Litigation Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن .
وفى الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون
المرافعات فى صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له ، وعلى المحكمة أن تحيله
إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك .
وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص بإصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام المحكمة
لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى ، وإعلان من لم ينبه
عليه أمامها من ذوى الشأن بالجلسة .
وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق
الذى تأمر به .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.