القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 72 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها
مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات
التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.