المادة 10 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
النص الساري
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل
فى اختصاص المحكمة الجزئية ، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات
الواردة عليه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق
الجسمانى دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها
سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، وحضانة الصغير ورؤيته وضمه وحفظه والانتقال به
ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأى من هذه
الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .
وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية
او بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان .
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التى تصدر أثناء سير هذه الدعاوى
إلا بصدور الحكم النهائى فيها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.