المادة 11 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
النص الساري
تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج
الأجانب بالحكم فى الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر عنى أحد طرفى العقد
إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج ، ويترتب على إقامة
الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله
والفصل فى حساباته وعزله واستبداله ، والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها
وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه ، وتعيين مأذون بالخصومة عنه ، وتقدير
نفقة للمحجور عليه فى ماله ، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس ولى التربية
وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.