المادة 9 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 91 لسنة 2000
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .
وبمراعاة أحكام المادة (٥٢) من هذا القانون ، يكون حكمها فى الدعاوى قابلا
للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته ، وذلك كله على الوجه التالى :
اولا - المسائل المتعلقة بالولاية على النفس :
١ - الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
٢ - الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات
بجميع أنواعها .
٣ - الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب
التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
٤ - دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .
ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .
٥ - تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق .
٦ - توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا .
٧ - الإذن بزواج من لا ولى له .
٨ - تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ، ما لم يثر بشأنها نزاع .
ثانيا - المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز
قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية :
١ - تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل
فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
٢ - إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله
وعزله واستبداله .
٣ - تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله .
٤ - استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر
بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات
التى يلزم للقيام بها الحصول على إذن ، وسلب أى من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .
٥ - تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال .
٦ - تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى
التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به .
٧ - إعفاء الولى فى الحالات التى يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية
على المال .
٨ - طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها .
٩ - الإذن بما يتصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان
المحكمة فيها .
١٠ - جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ
الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
١١ - تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة بالتصفية
متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 91/2000
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر التقاضي فيها علي درجة واحده .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص البند (4) من أولاً من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.