Article 9 of the Personal Status Litigation Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 91 of 2000
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .
وبمراعاة أحكام المادة (٥٢) من هذا القانون ، يكون حكمها فى الدعاوى قابلا
للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته ، وذلك كله على الوجه التالى :
اولا - المسائل المتعلقة بالولاية على النفس :
١ - الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
٢ - الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات
بجميع أنواعها .
٣ - الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب
التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
٤ - دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .
ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .
٥ - تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق .
٦ - توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا .
٧ - الإذن بزواج من لا ولى له .
٨ - تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ، ما لم يثر بشأنها نزاع .
ثانيا - المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز
قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية :
١ - تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل
فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
٢ - إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله
وعزله واستبداله .
٣ - تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله .
٤ - استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر
بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات
التى يلزم للقيام بها الحصول على إذن ، وسلب أى من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .
٥ - تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال .
٦ - تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى
التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به .
٧ - إعفاء الولى فى الحالات التى يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية
على المال .
٨ - طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها .
٩ - الإذن بما يتصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان
المحكمة فيها .
١٠ - جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ
الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
١١ - تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة بالتصفية
متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 91/2000
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقصر التقاضي فيها علي درجة واحده .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص البند (4) من أولاً من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.