القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 8 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه
أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون .
ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين
سنة من وقت ثبوت الحق ، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك .
وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه ، تعين المحكمة فى الحالتين بحكم
واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلى أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.