المادة 3 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
النص الساري
لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعى . ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب ، تتحملها الخزانة العامة ، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة .
وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد( الأولي والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والرابعة عشر والخامسة عشر) من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص كل من الفقرة الثانية من المادة (3)، والفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، والمادتين (25) و (26) من قانون المحاماة الصادر ب…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وذلك فيما نصت عليه من أن "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.