انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 1 لسنة 2000

المادة 4 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.