حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 67 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أكتوبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 67 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أكتوبر 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، والمادتين (25) و (26) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من اكتوبر سنة 2011 م ، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432هـ .
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح
وأنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 31 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيد/ أحمد عبد الرءوف عبد اللطيف عبد الجواد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير العدل
5 - السيدة / آمال السيد أحمد الطربلى
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من مارس سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، والمادتين (25) و (26) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الواقعات – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ، وبالقدر اللازم للفصل فيها ، تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 420 لسنة 2008 أمام محكمة سيدى سالم لشئون الأسرة ، ضد المدعى بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها أعيان جهازها المثبتة بالقائمة المقدمة منها ، أو أن يدفع لها قيمتها نقدا ، على سند من القول بأنه قام بطردها من منزل الزوجية ورفض تسليمها جهازها ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة ، إلا أن المدعى عليها الخامسة ، قررت ترك الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، فقضت تلك المحكمة بإثبات هذا الترك .
وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع ، وإذ كان المستهدف فى الدعوى الدستورية الماثلة هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، والمادتين (25) و (26) من قانون المحاماة ، فيما تضمنه النص الأول من عدم لزوم توقيع محام مقبول على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحاكم الجزئية ، وفيما تضمنه النصان الآخران من لزوم التوقيع على صحف الدعاوى من محام مقبول أمام المحكمة التى تنظر الدعوى ، وكانت المدعى عليها الخامسة – المدعية فى الدعوى الموضوعية ، قد تركت الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، وقضت تلك المحكمة بإثبات هذا الترك ، فإنه يترتب على هذا الترك انتفاء مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة للفصل فى دستورية النصوص الطعينة ، إذ لم يعد ذلك لازما للفصل فى الدعوى الموضوعية ، مما يتعين معه الحكم بعد قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.