المادة 26 من قانون المحاماة
النص الساري
للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت اشراف المحامى الذى التحق بمكتبه أو محامى الادارة القانونية التى ألحق بها .
كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى الجنايات .
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الادارة القانونية التى ألحق بها .
كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لابداء طلب التأجيل .
كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لاتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتى لا تحتاج الى شهر أو توثيق .
وفى جميع الأحوال لايجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التى تقدم الى الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.