Article 26 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت اشراف المحامى الذى التحق بمكتبه أو محامى الادارة القانونية التى ألحق بها .
كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى الجنايات .
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الادارة القانونية التى ألحق بها .
كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لابداء طلب التأجيل .
كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لاتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتى لا تحتاج الى شهر أو توثيق .
وفى جميع الأحوال لايجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التى تقدم الى الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.