المادة 45 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
النص الساري
إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى
المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو
النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين .
وإذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية
أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير فى التركة إلى المصفى بمحضر يوقعه
هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين .
وذلك ما لم ير المصفى إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وإدارته مؤقتا حتى
تتم التصفية ويثبت ذلك على نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم .
وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية
أو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.