Article 45 of the Personal Status Litigation Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى
المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو
النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين .
وإذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية
أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير فى التركة إلى المصفى بمحضر يوقعه
هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين .
وذلك ما لم ير المصفى إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وإدارته مؤقتا حتى
تتم التصفية ويثبت ذلك على نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم .
وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية
أو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.